فهرس الكتاب

الصفحة 728 من 1205

أبواب الرهون للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

أبواب الرهون - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

الرهن هو من عقود الإرفاق التي أجازها الشارع، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير أخذها لأهله، ومما لا خلاف فيه بين الصحابة ومن تبعهم أن المرهون إذا كان مركوبًا أو محلوبًا فإنه ينتفع به، ونفقته على المنتفع، كما أنه لا خلاف بين الصحابة في أن المنتفع بالرهن ضامن له في حال التلف أو الضياع.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: [الرهون. باب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال: حدثني الأسود عن عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، وأرهنه درعه) .وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي, وفي هذا جواز التعامل في البيع مع اليهود أهل العهد والذمة, وكذلك أيضًا التعامل مع من يتعامل بالحرام إذا تعاملت معه بحلال, ومعلوم أن اليهود يتعاملون بالربا, ويأخذون الرشوة, وغير ذلك من الأمور المحرمة, فإذا كان العقد بينك وبين من يتعامل بالحرام حلالًا, فإن المنظور إليه هو ما بينكما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت