فهرس الكتاب

الصفحة 747 من 1205

والمراد بذلك أن الشفعة في الأمور المفصولة البينة, وكذلك الشفعة تكون في الأمور غير المفصولة من أمور الخليطين, أو المفصولة مع حاجة الجار إليها، كالدور والمزارع ونحو ذلك الذي ربما يحتاج الإنسان إلى توسع في مزرعته أو مسكنه وينتفع من ذلك, فيقال حينئذ: بأن جاره أولى من غيره فيعرضها عليه ثم يبيعها, فإذا باعها من غير أن يعرضها على جاره, فإنه يرجع إلى الجار وهو أحق بها من الغريب, فإن استطاع الجار أن يدفع بقيمة ما ابتاعها ذلك الرجل فهو أحق بها, وإذا لم يستطع فإن البيع حينئذ ماض على ما هو عليه.

قال المصنف رحمه الله: [باب طلب الشفعة. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشفعة كحل العقال) .حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب) ] .

قال المصنف رحمه الله: [أبواب اللقطة. باب ضالة الإبل والبقر والغنم. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ضالة المسلم حرق النار) .حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا أبو حيان التيمي قال: حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير: (عن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج، فراحت البقر، فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر. قال: فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت