فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1205

والثالث: وهو المحرم وهو كصبر البهيمة، أو خنقها وضربها حتى تموت، وكذلك الذبح لغير الله عز وجل، فهذا من الأمور المحرمة، ويستثنى من ذلك ما ندّ من البهائم، ولو كانت إنسية من جهة أصلها، فيتلوها الإنسان بسهم أو بنبال أو رماح أو برصاص أو نحو ذلك، ولو كانت شاة أو بعيرًا فذبحها فإنها تجزئ عنه، ويجوز له حينئذ أن يأكل منها وأن يتصدق.

قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن ذبح ذوات الدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خلف بن خليفة (ح) وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: أخبرنا مروان بن معاوية جميعًا عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلًا من الأنصار، فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب) .حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه: (عن أبي هريرة قال: حدثني أبو بكر بن أبي قحافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر: انطلقوا بنا إلى الواقفي، قال: فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط، فقال: مرحبًا وأهلًا. ثم أخذ الشفرة، ثم جال في الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب أو قال: ذات الدر) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب ذبيحة المرأة. حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: (أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ير به بأسًا) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب ذكاة النادّ من البهائم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت