فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 1205

حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا يعلى بن شبيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم: (عن قيلة أم بني أنمار، قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة، فقلت: يا رسول الله! إني امرأة أبيع وأشتري، فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمت به أقل مما أريد، ثم زدت ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلي يا قيلة، إذا أردت أن تبتاعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت، فإذا أردت أن تبيعي شيئًا فاستامي به الذي تريدين، أعطيت أو منعت) .حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي نضرة: (عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال لي: أتبيع ناضحك هذا بدينار، والله يغفر لك؟ قلت: يا رسول الله! هو ناضحكم إذا أتيت المدينة. قال: فتبيعه بدينارين، والله يغفر لك؟ قال: فما زال يزيدني دينارًا دينارًا، ويقول مكان كل دينار: والله يغفر لك، حتى بلغ عشرين دينارًا، فلما أتيت المدينة أخذت برأس الناضح، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال أعطه من الغنيمة عشرين دينارًا، وقال: انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك) .حدثنا علي بن محمد و سهل بن أبي سهل قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدر) ].وذلك أنه يكون قبل ورود الناس إلى السوق, وقبل اجتماعهم وتوافرهم.

قال المصنف رحمه الله: [باب كراهية الأيمان في الشراء والبيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت