فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 1205

وهذا أيضًا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا نهى عن شيء أن يبين سبب النهي، ولا يرسل النهي أو الأمر من غير بيان العلة, لأن هذا أدعى للقبول, خاصة فيما يتعلق بالأشياء التي تمس المال ونحو ذلك, وكذلك فيما يتعلق بالتشهير بإنسان أو نحو ذلك. وفي هذا أيضًا دليل على جواز التشهير عند الحاجة, فما أمره بأن يمسكه وأن ينصحه منفردًا, بل أن يقول له ذلك علانية.

قال المصنف رحمه الله: [باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون (ح) وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قالا: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل، فصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل المزني، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل, فإنها خلقت من الشياطين) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا عبد الملك بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، قال: أخبرني أبي، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصلى في أعطان الإبل، ويصلى في مراح الغنم) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب الدعاء عند دخول المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت