حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة- قال يحيى: عن عبد الله بن أبي المجالد، وقال عبد الرحمن: عن ابن أبي المجالد- قال: (امترى عبد الله بن شداد و أبو بردة في السلم، فأرسلوني إلى عبد الله بن أبي أوفى فسألته فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، عند قوم ما عندهم. فسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك) ].
قال المصنف رحمه الله: [باب من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطيةعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أسلفت في شيء، فلا تصرفه إلى غيره) .حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله، ولم يذكر سعدًا] .
قال المصنف رحمه الله: [باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع. حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق: (عن النجراني قال: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إن رجلًا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخيل، فلم يطلع النخل شيئًا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئًا؟ قال: لا. قال: فبم تستحل ماله؟! اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه) ] .
قال المصنف رحمه الله: [باب السلم في الحيوان.