حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن ظبيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المدبر من الثلث) .قال ابن ماجه: سمعت عثمان -يعني: ابن أبي شيبة- يقول: هذا خطأ, يعني: حديث (المدبر من الثلث) .قال أبو عبد الله ابن ماجه: ليس له أصل].
قال المصنف رحمه الله: [باب أمهات الأولاد. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل ولدت أمته منه، فهي معتقة عن دبر منه) .حدثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا أبو بكر -يعني: النهشلي- عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: (ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها) .حدثنا محمد بن يحيى و إسحاق بن منصور قالا: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا نرى بذلك بأسًا) ] .ثم انعقد الاتفاق في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن أمهات الأولاد لا تباع, وبهذا قضى عمر بن الخطاب عليهم رضوان الله, وكذلك القضاة أصحاب الولايات الذين يوليهم عمر بن الخطاب ومن جاء بعدهم, ولا يعلم في ذلك من خالفه, وجاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى التوقف والتردد في ذلك. وكان شريح وهو قاضي علي بن أبي طالب يقضي بقضاء عمر، ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله في هذه المسألة قولان.
قال المصنف رحمه الله: [باب المكاتب.