فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 1205

حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة، قالت: (كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يومًا, وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف) .حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا المحاربي، عن سلام بن سليم- أو سلم، شك أبو الحسن، وأظنه هو أبو الأحوص- عن حميد، عن أنس، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك) ].وهذا محل إجماع أيضًا, أن المرأة إذا بلغت أربعين يومًا فإنها تصوم وتصلي فيما بعد ذلك, قد حكى الإجماع على هذا الترمذي رحمه الله في كتابه السنن بعد إخراجه لهذا الحديث, فقال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المرأة إذا بلغت أربعين فإنها تصلي، إلا إذا رأت الطهر قبل ذلك.

قال المصنف رحمه الله: [باب من وقع على امرأته وهي حائض. حدثنا عبد الله بن الجراح، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: (كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار) ] .وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في مسألة إتيان الحائض والتصدق بدينار أو نصف دينار فيه كلام, والإمام أحمد رحمه الله يصححه كما في رواية أبي داود في سؤالات أبي داود للإمام أحمد, فهو يصححه ويقول به ويعمل به, وجاء هذا أيضًا عن ابن عباس موقوفًا, وقال به أيضًا جماعة من أصحابه, والجمهور على خلاف ذلك.

قال المصنف رحمه الله: [باب في مؤاكلة الحائض. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض, فقال: واكلها) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت