قال المصنف رحمه الله: [باب من أنكر ولده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة قال: حدثني يحيى بن حرب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: (لما نزلت آية اللعان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته، وأيما رجل أنكر ولده وقد عرفه، احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رءوس الأشهاد) .حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه، أو جحده وإن دق) ] .هذا فيمن أنكر حق فرد له حق عليه, فيجازى باحتجاب الله عنه, وفضيحته أمام الأشهاد, فكيف بمن أنكر حق الله، وكيف بمن أنكر ما أوجب الله عز وجل عليه بيانه من أمر دينه؛ من بيان توحيده، وحق الله على العباد, مع إمكانه ذلك, وقيام الحاجة والداعي فيه, لا شك أن جرمه وذنبه عند الله عز وجل أعظم.
قال المصنف رحمه الله: [باب في ادعاء الولد. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من عاهر أمة أو حرة، فولده ولد زنا، لا يرث ولا يورث) .