فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 1205

وأما بالنسبة للجارية في بيت زوجها، فجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عنه شريح قال: إن الجارية إذا أرادات أن تنفق من مال زوجها في بيته فلا تنفق حتى تبقى في بيته عامًا أو تلد له ولدًا، رواه سعيد بن منصور في كتابه السنن, وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: لا مخالف لعمر في فتواه, يعني: من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. قال: [حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تنفق المرأة من بيتها شيئًا إلا بإذن زوجها، قالوا: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق. حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا جرير عن مسلم الملائي سمع أنس بن مالك يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال: (كان مولاي يعطيني الشيء فأطعم منه، فمنعني- أو قال: فضربني- فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأله، فقلت: لا أنتهي، أو لا أدعه. فقال: الأجر بينكما) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت