وقيل: يعني- والله أعلم: أن يشتري الرجل الشيء، فيدفع إلى البائع درهمًا أو أقل أو أكثر، ويقول: إن أخذته وإلا فالدرهم لك].ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون جاء فيه جملة من الأحاديث، ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فبيع العربون صحيح, وإذا أخذه فإنه له إذا تراجع المشتري عن ذلك.
قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. حدثنا محرز بن سلمة العدني قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة) .وحدثنا أبو كريب و العباس بن عبد العظيم العنبري قالا: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) ] .
قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص. حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا جهضم بن عبد الله اليماني عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص) .حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة) ] .
قال المصنف رحمه الله: [باب بيع المزايدة.