فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 1205

قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. قالت: فإني لأظن أهلك يفعلون. قال: اذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئًا، قالت: ما رأيت شيئًا. قال عبد الله: لو كانت كما تقولين، ما جامعتنا)].

قال المصنف رحمه الله: [باب متى يستحب البناء بالنساء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح (ح) وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا يحيى بن سعيد؛ جميعًا عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة، قالت: (تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟! وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا زهير عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة في شوال، وجمعها إليه في شوال) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب الرجل يدخل بأهله قبل أن يعطيها شيئًا. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا شريك عن منصور؛ أظنه عن طلحة عن خيثمة عن عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل على رجل امرأته قبل أن يعطيها شيئًا) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب ما يكون فيه اليمن والشؤم. حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني سليمان بن سليم الكناني عن يحيى بن جابر عن حكيم بن معاوية عن عمه مخمر بن معاوية، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة: في المرأة والفرس والدار) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت