فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 1205

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير و أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن الملامسة والمنابذة) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و سهل بن أبي سهل، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة) .زاد سهل: قال سفيان: الملامسة: أن يلمس الرجل الشيء بيده ولا يراه، والمنابذة: أن يقول: ألق إلي ما معك، وألقي إليك ما معي].

قال المصنف رحمه الله: [باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه. حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض) .حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن النجش. قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري: عن مالك (ح) وحدثنا أبو حذافة قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش) .حدثنا هشام بن عمار و سهل بن أبي سهل، قالا: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تناجشوا) ] .ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه، ذلك إذا كان يعلم, وإذا كان لا يعلم فخطب فإن خطبته صحيحة، والمرأة مخيرة, وكذلك في مسألة البيع على بيع أخيه, فإذا كان لا يعلم فإنه لا حرج عليه, وحينئذ يكون البائع بالخيار بين السعرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت