فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 1205

والمراد بالتلقي المنهي عنه, أن يتلقاه ليشتري منه قبل أن يصل إلى السوق, فيتلقاه فتنعقد الصفقة قبل السوق هذا هو المنهي عنه, وإذا اشترى منه وجاء بالسوق فهو بالخيار, وقد جاء هذا عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولا مخالف له, ولكن لو أنه استقبله وجاء معه إلى السوق, فحينئذ يقال: هذه مسألة أخرى تختلف عن نهي النبي عليه الصلاة والسلام في بيع حاضر لباد. قال: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب) .حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد و حماد بن مسعدة عن سليمان التيمي (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت أبي يقول: قال: حدثنا أبو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا. حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع) .حدثنا أحمد بن عبدة و أحمد بن المقدام، قالا: حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيء عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) .حدثنا محمد بن يحيى و إسحاق بن منصور، قالا: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسنعن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت