فهرس الكتاب

الصفحة 745 من 1205

أبواب الشفعة وأبواب اللقطة وأبواب العتق للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

أبواب الشفعة وأبواب اللقطة وأبواب العتق - للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

شرعت الشفعة في الإسلام للشريك والجار اتقاء الضرر الذي قد ينتج مشاركة أو مجاورة الدخيل الأجنبي، والشفعة تكون في الأشياء الثابتة بشكل أساس، وقد تكون في الأشياء المفصولة في حال حاجة الشريك أو الجار إليها، فإن استطاع أن يشتري بقيمة ما دفع المشفوع عليه فهو أحق بها، وإذا لم يستطع فللبائع إمضاء البيع على ما هو عليه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: [أبواب الشفعة. باب من باع رباعًا فليؤذن شريكه. حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له نخل أو أرض، فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه) .حدثنا أحمد بن سنان و العلاء بن سالم قالا: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن سماك عن عكرمةعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له أرض فأراد بيعها، فليعرضها على جاره) .

قال المصنف رحمه الله: [باب الشفعة بالجوار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها إن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجار أحق بسقبه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت