فهرس الكتاب

الصفحة 649 من 1205

قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل. حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن) .حدثنا علي بن محمد و محمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش عن أبي حازمعن أبي هريرة، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل) .حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور) ] .والمراد بالسنور هو الهرة, واختلف العلماء في ثمنها وبيعها, هل تلحق في السباع بالكلب أم لا, وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم النهي عنها, وجاء أيضًا عن بعض السلف الإذن بذلك, أما قنيتها, فتجوز قنيتها بخلاف الكلب؛ وذلك أنه قد ثبت هذا عن غير واحد من السلف, سواء من الصحابة والتابعين.

قال المصنف رحمه الله: [باب كسب الحجام. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره) .قال أبو عبد الله: تفرد به ابن أبي عمر وحده. حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي قال: حدثنا أبو داود (ح) وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي، قال: (احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره) .حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت