فهرس الكتاب

الصفحة 904 من 1205

حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو: (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح قبل أن يحلق، أو حلق قبل أن يذبح، قال: لا حرج) .حدثنا هارون بن سعيد المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: (قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر للناس، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله! إني حلقت قبل أن أذبح. قال: لا حرج، ثم جاءه آخر، فقال: يا رسول الله! إني نحرت قبل أن أرمي. قال: لا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء، إلا قال: لا حرج) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب رمي الجمار أيام التشريق. حدثنا حرملة بن يحيى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير: (عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس) .حدثنا جبارة بن المغلس قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة أبو شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس، قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر) ] .ورمي الجمار يكون بعد زوال الشمس أيام التشريق، ويستثنى من ذلك جمرة العقبة يوم النحر ترمى عند وصول الإنسان إذا كان متعجلًا ولو قبل الفجر، أما في أيام التشريق فلا يرمي إلا بعد الزوال، وهذا عليه إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وأما بالنسبة ليوم النفر الأول لمن تعجل أو لمن تأخر فلا حرج عليه أن يرمي قبل الزوال، وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس وعكرمة، وقال به غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد عليه رحمة الله.

قال المصنف رحمه الله: [باب الخطبة يوم النحر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت