قال: [حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع] .لا خلاف بين العلماء أن هذا هو الطلاق السني، طلاق السنة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع. قال: [حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، قال في طلاق السنة: يطلقها عند كل طهر تطليقة، فإذا طهرت الثالثة طلقها، وعليها بعد ذلك حيضة. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا هشام عن محمد عن يونس بن جبير أبي غلاب، قال: (سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: تعرف عبد الله بن عمر، طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يراجعها. قلت: أيعتد بتلك؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟!) ] .
قال المصنف رحمه الله: [باب الحامل كيف تطلق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر: (أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل) ] .كذلك طلاق المرأة في النفاس هو من الطلاق البدعي.
قال المصنف رحمه الله: [باب من طلق ثلاثًا في مجلس واحد. حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن أبي الزناد عن عامر الشعبي، قال: (قلت لفاطمة بنت قيس: حدثيني عن طلاقك، قالت: طلقني زوجي ثلاثًا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] .
قال المصنف رحمه الله: [باب الرجعة.