حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه أخذ من العسل العشر) ].
قال المصنف رحمه الله: [باب صدقة الفطر. حدثنا محمد بن رمح المصري قال: حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير) .قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدين من حنطة] .وأمور الأموال الزكاة فيها في المال لا في الشخص، سواءً كان الإنسان مجنونًا أو صغيرًا أو كبيرًا أو يتيمًا، فإن الزكاة تجب في ذات المال لا على الإنسان بعينه، فالزكاة على نوعين: زكاة أبدان، وزكاة أموال، زكاة الأبدان هي: التي تكون كزكاة الفطر تجب على الأفراد بعينهم، ولا ينظر إلى ماله وهل ملك نصابًا أم لا. أما بالنسبة لزكاة المال: فلا ينظر فيها إلى الفرد، ولذا نعلم ضعف من يقول: بعدم وجوب الزكاة في مال اليتيم والمجنون، فنقول: هي واجبة فيه لا عليه باعتبار ارتفاع التكليف، فيقوم حينئذ وليه بإخراج الزكاة، وأما ما نقله الحسن البصري عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقولون: بعدم الزكاة في مال اليتيم، فهذا غير صحيح. قال: [حدثنا حفص بن عمرو قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين) .