فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 1205

حدثنا الحسين بن جنيد الدامغاني قال: حدثنا عتاب بن زياد المروزي قال: حدثنا أبو حمزة، قال: سمعت مغيرة الأزدي يحدث عن محمد بن زيد عن حيان الأعرج عن العلاء بن الحضرمي، قال: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة، يسلم أحدهم، فآخذ من المسلم العشر، ومن المشرك الخراج) ].

قال المصنف رحمه الله: [باب الوسق ستون صاعًا. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الوسق ستون صاعًا) .حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا محمد بن عبيد الله عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الوسق ستون صاعًا) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب الصدقة على ذي قرابة. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي، وأيتام في حجري؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لها أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة) ] .أفضل الزكاة والصدقة هي ما يكون في الأقربين، أما من يجب على الإنسان النفقة عليه فإنه لا يجوز له أن يدفع له الزكاة، باعتبار أن النفقة عليه قائمة، كما لا يجوز للإنسان أن يزكي ماله على زوجته باعتبار أنه يرجع إليه، وهو المنتفع، وهذا لحظ نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت