فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 1205

حكى إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على هذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني.

قال المصنف رحمه الله: [باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم. حدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة بن الزبير: (أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته: أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري, ثم صلي ما بين القرء إلى القرء) .حدثنا عبد الله بن الجراح، قال: حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) .هذا حديث وكيع. حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق إملاء علي من كتابه وكان السائل غيري، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمر بن طلحة، عن أم حبيبة بنت جحش، قالت: (كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة، قالت: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره, قالت: فوجدته عند أختي زينب، قالت: قلت: يا رسول الله! إن لي إليك حاجة, قال: وما هي؟ أي هنتاه، قلت: إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة، وقد منعتني الصلاة والصوم, فما تأمرني فيها؟ قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم, قلت: هو أكثر) , فذكر نحو حديث شريك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت