فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 1205

حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به) .حدثنا بشر بن آدم، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن إدريس الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى) .حدثنا محمد بن المصفّى الحمصي، قال: حدثنا بقية، عن حبيب بن صالح، عن يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف) ].وهذا من الأعذار الموجبة لترك الجماعة وهو الحاجة إلى قضاء الحاجة من احتقان أو نحو ذلك. وكذلك إذا كان الإنسان في صلاة فاحتقن, هل يجوز له أن يقطع الصلاة لأجل الخشوع أم يخفف الصلاة أيهما أفضل؟ نقول: قطع الصلاة ولو كانت فريضة أولى باعتبار أن الخشوع آكد. وإذا علم الإنسان انتقاض وضوئه بعد الصلاة, إما أن يكون حاقنًا فوجد قطرات بعد الصلاة, سواء كان إمامًا أو مأمومًا, فإذا كان إمامًا فصلاة المأمومين صحيحة إذا كان لا يعلم في الابتداء. وصلاة الإمام إذا صلى على غير طهارة ثمة موضع اتفاق وثمة موضع خلاف, فموضع الاتفاق أن الإمام إذا صلى وهو على حدث ولا يعلم بحدثه ولا يعلم المأمومون بحدثه إلا بعد انقضاء الصلاة، وهنا اتفق العلماء من السلف على صحة صلاة المأمومين, ولكن الخلاف فيما إذا وقع في حدث وهو يعلم أو يعلم المأمومون, هل تصح صلاتهم في هذه الحالة أو لا؟ والأرجح أنها لا تصح, وإذا لم يعلم الإمام إلا بعد انقضاء الصلاة وكذلك المأمومون فصلاتهم صحيحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت