فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 1205

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم بن يناق: (عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح، فقال: يا أيها الناس! إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يأخذ لقطتها إلا منشد. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر) ].ومن قطع شجرة كاملة فإن فيها بقرة، جاء ذلك عن ابن عباس وابن الزبير، وأما إذا قطع غصنًا أو ورقًا منها، فهذ بحسبه وبمقدار ما قطع من الشجر، ومنهم من لا يحكي الخلاف في قطع الشجرة كاملة فيه البقرة، ولكن الشجر نقول على نوعين: شجر استنبت، وهو الذي يوضع في الحدائق وفي الطرقات وغير ذلك فهذا قطعه ليس فيه شيء، وذلك قد يكون كحال البهائم التي لدى الإنسان في بيته من بهيمة الأنعام فله ذبحها ولا يقال: إنها من الصيد. أما النبات البري الذي ينبت من غير استنبات فهذا هو الذي يحرم أن يقطع. قال: [حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر وابن الفضيل عن يزيد بن أبي زياد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سابط عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب فضل المدينة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير و أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت