فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 1205

قال المصنف رحمه الله: [باب الخراج بالضمان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد قالا: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري عن عروة بن الزبير عن عائشة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن خراج العبد بضمانه) .حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: (أن رجلًا اشترى عبدًا فاستغله، ثم وجد به عيبًا فرده، فقال: يا رسول الله! إنه قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب عهدة الرقيق. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عهدة الرقيق ثلاثة أيام) .حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا عهدة بعد أربع) ] .

قال المصنف رحمه الله: [باب من باع عيبًا فليبينه. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي، سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب، إلا بينه له) ] .وما كان له قيمة منفكة فيجوز بيعه, وما كان له قيمة ولكنها تبع فإنه لا يباع, وذلك كما تقدم في الحليب في الضرع, وكذلك الصوف على الظهر, حتى ينفصل, ويدخل في هذا أيضًا بيع الجنين في بطن أمه، وغير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت