حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا معن بن عيسى (ح) وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا عبد الله بن نافع؛ جميعًا عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا مس أحدكم ذكره، فعليه الوضوء) .حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا المعلى بن منصور (ح) وحدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد، قالا: حدثنا الهيثم بن حميد، قال: حدثنا العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من مس فرجه فليتوضأ) .حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من مس فرجه فليتوضأ) ].مس الفرج ليس حدثًا بعينه, باعتبار أنه ينقض بذاته, وإنما هو أمارة، ولهذا كان الخلاف في هذه المسألة قديمًا, حتى عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى, هل ينقض مس الذكر أم لا ينقضه؟ والأرجح في هذا أن مس الذكر لا ينقضه إلا إذا كان لشهوة, فهو أمارة لنزول الناقض, وقد ذكر الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع: أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يجمعون على عدم اعتبار مس الذكر حدثًا بذاته.
قال المصنف رحمه الله: [باب الرخصة في ذلك. حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا محمد بن جابر، قال: سمعت قيس بن طلق الحنفي، عن أبيه، قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر، فقال: ليس فيه وضوء، إنما هو منك) .