فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 1205

قال المصنف رحمه الله: [باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت يوسف بن ماهك يحدث (عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله! الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك) .حدثنا أزهر بن مروان قال: حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا إسماعيل بن علية قالا: حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن) .حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن ليث عن عطاء: (عن عتاب بن أسيد، قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نهاه عن شفّ ما لم يضمن) ] .وما لم يستطع الإنسان على تسليمه وليس عنده على حالين: إما لا يملك الإنسان ذلك فهذا لا خلاف عند العلماء على بطلانه, وأما ما يستطيع الإنسان تسليمه ولكنه لم يسلمه, هل يمضي ذلك البيع ولو لم يره أم لا؟ نقول: ذلك على حالين: الحالة الأولى: إذا كانت السلعة تعرف وصفًا ولو لم يرها, فهذا يجوز, إذا كان قادرًا على التسليم, وحكي الاتفاق على ذلك, وقد نص الطحاوي عليه رحمة الله, على أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك السلف يطبقون على جواز وصحة البيع المقدور على تسليمه, يعني: إذا ثبت ذلك في الذهن وصفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت