حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سالم بن رزين، يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر (عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها، فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى يذوق العسيلة) ].
قال المصنف رحمه الله: [باب المحلل والمحلل له. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس، قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له) ] .ذكر ابن تيمية اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله على أن نكاح المحلل باطل، وأنها لا ترجع به إلى زوجها الأول، ويكون هذا النكاح وجوده كعدمه. قال: [حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون ومجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي، قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له) .حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري قال: حدثنا أبي، سمعت الليث بن سعد يقول: قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان: قال عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له) ] .
قال المصنف رحمه الله: [باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) .