فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 1205

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر، قال: (قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم) .حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله بن إدريس و غندر و أبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال: (أن قومًا من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه) ]. تقبيل اليدين على حالين: الأول: تقبيل اليد من غير تعظيم، وإذا حصل شيء من الانحناء غير مقصود بالركوع وإنما ليصل إلى اليد فهذا لا بأس به لمن عظم الله عز وجل حقه عليك كالأب والأم. الثاني: أن يكون ثمة تقبيل مع وضع الجبهة مع اليد, فهذا سجود وليس بتقبيل، فهذا لا يجوز، وقد نهى عنه غير واحد من السلف أن يضع الإنسان جبهته على كف الأب أو كف الأم أو كف مثلًا سيد في قومه أو نحو ذلك فهذا سجود وليس بتقبيل. وبعض السلف ينهى عن تقبيل اليد على أي حال كما نهى عن ذلك سفيان الثوري وكان يسميه"السجدة الصغرى"باعتبار أنه يتضمن شيئًا من الانحناء. فالأصل في هذا الجواز، جواز تقبيل اليد لمن له حق عليك، ولكن من غير وضع الجبهة على الكف.

قال المصنف رحمه الله: [باب الاستئذان. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، (أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثًا، فلم يؤذن له، فانصرف، فأرسل إليه عمر: ما ردك؟ قال: استأذنت الاستئذان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، فإن أذن لنا دخلنا، وإن لم يؤذن لنا رجعنا، قال: فقال: لتأتيني على هذا ببينة أو لأفعلن، فأتى مجلس قومه فناشدهم، فشهدوا له، فخلى سبيله) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت