فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 1205

حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه: (أن امرأة سوداء ماتت، ولم يؤذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بذلك، فقال: هلا آذنتموني بها، ثم قال لأصحابه: صفوا عليها، فصلى عليها) .حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس ضي الله عنهما، قال: (مات رجل- وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده- فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة، فكرهنا أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه) .حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري و محمد بن يحيى قالا: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما قبر) .حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا مهران بن أبي عمر عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعدما دفن) ].في قول النبي عليه الصلاة والسلام: (ألا آذنتموني) إشارة إلى أن الصلاة على الميت إن أمكن قبل الدفن فهي آكد، وأنه ليس للإنسان أن يخير بين الصلاة قبل الدفن وبعده، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لامهم في عدم إيذانه، أي: أن الأنسب أن تكون قبل دفنه، وهذا يدل على التباين بين الصلاة قبل الدفن وبعده. وفي قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصفوا للصلاة على المرأة إشكال في صلاة بعضهم عليها وقد صلوا عليها من قبل، فنقول: ليس بالضرورة أن جميع من كان معه صلى عليها، هذا لفظ عام، والأصل في صلاة الجنازة كالمواقيت، تؤدى مرة واحدة، إلا لموجب، كما في صلاة النبي على أهل البقيع. وهل النبي عليه الصلاة والسلام دعا أم صلى صلاة كاملة، يحتاج إلى نظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت