فهرس الكتاب

الصفحة 726 من 1205

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة: (عن سعد بن الأطول: أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك عيالًا، فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه. فقال: يا رسول الله! قد أديت عنه، إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال: فأعطها، فإنها محقة) ].حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله: (أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر بن عبد الله، فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه فأبى عليه، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن ينظره، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جدّ له، فأوفه الذي له، فجدّ له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين وسقًا، وفضل له اثنا عشر وسقًا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي كان، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبًا، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فأخبره أنه قد أوفاه، وأخبره بالفضل الذي فضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبر بذلك عمر بن الخطاب, فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها) ].والقرض نصف صدقة, ويعتبر في ذلك أن المقرض يتصدق بنصف المبلغ الذي أقرض المقترض فيه, وفضل القرض في ذلك ينظر فيه إلى اعتبارات, منها حاجة المقترض, فإذا كانت عظيمة فإن الأجر في ذلك عظيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت