الْفُقَهَاءُ فِيهَا شُرُوطًا هِيَ:
أ - أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ مَحَل الْمُزَارَعَةِ مَعْلُومَةً أَيْ مُعَيَّنَةً تَعْيِينًا نَافِيًا لِلْجَهَالَةِ، فَإِذَا كَانَتْ مَجْهُولَةً فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ (1) .
ب - أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ فِي مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ فَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ لَهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، بِأَنْ كَانَتْ سَبِخَةً، أَوْ نَزَّةً، فَإِنَّ الْمُزَارَعَةَ عَلَيْهَا لاَ تَجُوزُ، لأَِنَّ الْمُزَارَعَةَ عَقْدُ اسْتِئْجَارٍ، وَالأُْجْرَةُ فِيهَا بَعْضُ الْخَارِجِ، وَالأَْرْضُ الَّتِي لاَ تَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ لاَ تَجُوزُ إِجَارَتُهَا، فَلاَ تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهَا كَذَلِكَ.
أَمَّا إِذَا كَانَتْ صَالِحَةً لِلزِّرَاعَةِ فِي الْمُدَّةِ، وَلَكِنْ لاَ يُمْكِنُ زِرَاعَتُهَا وَقْتَ التَّعَاقُدِ لِعَارِضٍ مُؤَقَّتٍ كَانْقِطَاعِ الْمَاءِ أَوْ فِي زَمَنِ الْفَيَضَانِ، أَوْ كَثْرَةِ الثُّلُوجِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْعَوَارِضِ الَّتِي هِيَ عَلَى شَرَفِ الزَّوَال فِي مُدَّةِ الْمُزَارَعَةِ فَإِنَّ الْعَقْدَ يَكُونُ صَحِيحًا، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ (2) .
ج - التَّخْلِيَةُ بَيْنَ الأَْرْضِ وَالْعَامِل لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الْعَمَل فِيهَا بِلاَ مَانِعٍ.
وَعَلَى ذَلِكَ لَوِ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَل عَلَى صَاحِبِ الأَْرْضِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ لاِنْعِدَامِ التَّخْلِيَةِ بَيْنَ الأَْرْضِ وَالْمُزَارِعِ
وَالتَّخْلِيَةُ أَنْ يَقُول صَاحِبُ الأَْرْضِ لِلْعَامِل:
(1) بدائع الصنائع 6 / 178، والفتاوى الهندية 5 / 236، والمبسوط 23 / 42، وكشاف القناع 3 / 542.
(2) حاشية ابن عابدين 6 / 275، والفتاوى الهندية 5 / 235.