فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَتَحَاصُّونَ فِي مَالِهِ يُوَزِّعُهُ الْقَاضِي عَلَيْهِمْ بِنِسْبَةِ دَيْنِ كُلٍّ مِنْهُمْ (1) .
قَال الدَّرْدِيرُ: تُقْسَمُ أَمْوَال الْمُفْلِسِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِنِسْبَةِ الدُّيُونِ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، وَيَأْخُذُ كُل غَرِيمٍ مِنْ مَال الْمُفْلِسِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ، وَطَرِيقُ ذَلِكَ بِأَنْ تُجْمَعَ الدُّيُونُ وَيُنْسَبَ كُل دَيْنٍ إِلَى الْمَجْمُوعِ فَيَأْخُذُ كُل غَرِيمٍ مِنْ مَال الْمُفْلِسِ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ فَإِذَا كَانَ لِغَرِيمٍ عِشْرُونَ وَلآِخَرَ ثَلاَثُونَ وَلآِخَرَ خَمْسُونَ فَالْمَجْمُوعُ مِائَةٌ، وَنِسْبَةُ الْعِشْرِينَ لَهَا خُمْسٌ، وَنِسْبَةُ الثَّلاَثِينَ لَهَا خُمْسٌ وَعَشْرٌ، وَنِسْبَةُ الْخَمْسِينَ لَهَا نِصْفٌ، فَإِذَا كَانَ مَال الْمُفْلِسِ عِشْرِينَ أَخَذَ صَاحِبُ الْخَمْسِينَ نِصْفَهَا عَشَرَةً، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الثَّلاَثِينَ خُمْسَهَا وَعُشْرَهَا سِتَّةً، وَصَاحِبُ الْعِشْرِينَ خُمُسَهَا أَرْبَعَةً.
وَيَحْتَمِل طَرِيقًا آخَرَ: وَهِيَ نِسْبَةُ مَال الْمُفْلِسِ لِمَجْمُوعِ الدُّيُونِ فَلَوْ كَانَ لِشَخْصٍ مِائَةٌ وَلآِخَرَ خَمْسُونَ، وَلآِخَرَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَمَال الْمُفْلِسِ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فَنِسْبَةُ مَال الْمُفْلِسِ لِمَجْمُوعِ الدُّيُونِ النِّصْفُ فَيَأْخُذُ كُل غَرِيمٍ نِصْفَ دَيْنِهِ (2) .
هَذَا إِذَا كَانَتِ الدُّيُونُ مِنْ جَنْسِ مَال
(1) الاختيار 2 / 99، وحاشية الدسوقي 3 / 271، ومغني المحتاج 2 / 150، وكشاف القناع 3 / 432.
(2) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 3 / 271.