وَالْقَاعِدَةُ: أَنَّ مَا جَازَ إِيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ بِانْفِرَادِهِ صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ (1) وَإِنْ أَطْلَقَ: بِأَنْ قَال: بِعْتُكَ وَنَحْوَهُ وَلَمْ يَزِدْ دَخَل فِي الْبَيْعِ مَا فِيهَا مِنْ أَشْجَارٍ وَبِنَاءٍ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ لِلثَّبَاتِ وَالدَّوَامِ فِي الأَْرْضِ، فَأَشْبَهَتْ جُزْءًا مِنَ الأَْرْضِ فَتَتْبَعُهَا كَالشُّفْعَةِ، وَكَالْبَيْعِ كُل نَاقِلٍ لِلْمِلْكِ: كَالْهِبَةِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالصَّدَقَةِ وَالإِْصْدَاقِ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: بَيْعٌ ف 35 وَمَا بَعْدَهَا) .
(1) رد المحتار 4 / 40.
(2) المصادر السابقة.