فهرس الكتاب

الصفحة 10971 من 13362

قوله: (وَالْحِلْفِ) : هو بكسر الحاء المُهْمَلَة، وإسكان اللام، وبالفاء؛ وأصله: المعاقدة والمعاهدة على التعَاضُد والتَّساعُد والاتِّفاق، فما كان منه في الجاهليَّة على الفتن والقتال بين القبائل والغارات؛ فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله عليه السلام: «لا حِلْفَ في الإسلام» ، وما كان منه في الإسلام على نَصر المظلوم، وصِلة الأرحام؛ كحلف المطَيِّبين _وهو بفتح الطاء المُهْمَلَة، وكسر المُثَنَّاة تحت المُشَدَّدة_ وما جرى مجراه؛ فذلك الذي قال عليه السلام: «وأيُّما حِلْف كان في الجاهليَّة؛ لم يزده الإسلامُ إلَّا قوَّةً» ، وهذا الحِلْف الذي يقتضيه الإسلامُ، والممنوع منه ما خالف الإسلامَ، وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح، وقوله: «لا حلفَ في الإسلام» قاله زمن الفتح، فكان ناسخًا، قاله ابن الأثير بأطولَ من هذا بيسيرٍ جدًّا، والله أعلم.

[ج 2 ص 609]

قوله: (وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ) : تَقَدَّمَ ضبطه، وأنَّه وَهْبُ بن عبدٍ السُّوائيُّ.

قوله: (بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ) : تَقَدَّمَ الكلام عليهما قريبًا جدًّا، وقبل ذلك أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت