فهرس الكتاب

الصفحة 2852 من 13362

قوله: (باب لا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ) : ذكر فيه قوله تعالى: {قُوْلٌ مَّعْرُوفٌ ... } [البقرة: 263] ؛ الآية.

إن قيل: ما الجمع بين الترجمة والآية؟

والجواب: أنَّ الآية لمَّا أنبأت عن أنَّ الصَّدقة لمَّا قارنتها سُنَّة [1] الأذى؛ بطلت، فكيف إذا كانت من غلول؟! فتبطل [2] بطريق الأولى.

وجواب آخر: وهو أنَّه جعل المعصية اللَّاحقة للطَّاعة بعد تقريرها _وهي الأذى_ تبطل الطَّاعة، فكيف إذا كانت الصَّدقة بعين المعصية؟! وهذا قاله ابن المُنَيِّر بأطولَ من هذا، فلخَّصته.

[ج 1 ص 379]

قوله: (مِنْ غُلُولٍ) : هو بضمِّ الغين: الخيانة، وكلُّ خيانة غُلول، لكنَّه صار في عُرْف الشرع لخيانة [3] المغانم خاصَّة، يقال: غلَّ وأغلَّ.

[1] في (ب) : (شبه) ، وفي «المتواري» : (سيِّئة) .

[2] في (ب) : (فيبطل) .

[3] في (ب) و (ج) : (بخيانة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت