قوله: (وَفَرْكِهِ) : إن قلت: ترجم هنا (باب غَسْلِ المَنِيِّ وَفَرْكِهِ) ، وَلَمْ يذكر في الحَدِيث الذي أخرجه الفرك.
وجوابه: أنَّه قد [1] أخرجه مُسْلِم من حَدِيث الأسود وهمَّام عن عائشة رضي الله عنها: (كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم) قال أبو عمر: (وَحَديث همَّام والأسود في الفرك أثبت من جهة الإسناد) انتهى
قوله في التَّرجمة: (وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ) : وجه استنباطه ممَّا ذكره أنَّ منيه صلَّى الله عليه وسلَّم إِنَّمَا كان من جماع؛ لأنَّ الاحتلام ممتنع في حقِّه، وستأتي المسألة في احتلامه عليه الصَّلاة والسَّلام، وإذا [2] كان كذلك؛ فلا بدَّ أنْ يكون قد خالط الذَّكر الذي خرج منه المنيُّ شيئًا من رطوبة فرج المرأة، والله أعلم.
[1] (قد) : ليس في (ب) .
[2] في (ج) : (وإنَّما) ، وهو تحريفٌ.
[ج 1 ص 105]