فهرس الكتاب

الصفحة 646 من 13362

قوله: (وَفَرْكِهِ) : إن قلت: ترجم هنا (باب غَسْلِ المَنِيِّ وَفَرْكِهِ) ، وَلَمْ يذكر في الحَدِيث الذي أخرجه الفرك.

وجوابه: أنَّه قد [1] أخرجه مُسْلِم من حَدِيث الأسود وهمَّام عن عائشة رضي الله عنها: (كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم) قال أبو عمر: (وَحَديث همَّام والأسود في الفرك أثبت من جهة الإسناد) انتهى

قوله في التَّرجمة: (وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِن المَرْأَةِ) : وجه استنباطه ممَّا ذكره أنَّ منيه صلَّى الله عليه وسلَّم إِنَّمَا كان من جماع؛ لأنَّ الاحتلام ممتنع في حقِّه، وستأتي المسألة في احتلامه عليه الصَّلاة والسَّلام، وإذا [2] كان كذلك؛ فلا بدَّ أنْ يكون قد خالط الذَّكر الذي خرج منه المنيُّ شيئًا من رطوبة فرج المرأة، والله أعلم.

[1] (قد) : ليس في (ب) .

[2] في (ج) : (وإنَّما) ، وهو تحريفٌ.

[ج 1 ص 105]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت