فهرس الكتاب

الصفحة 9528 من 13362

[باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة]

قوله: (وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ) : تَقَدَّمَ أنَّها بِضَمِّ الميم، وكسر الغين المُعْجَمة، ثُمَّ مثنَّاة تحت ساكنة، ثُمَّ مُوَحَّدَة مفتوحة، ثُمَّ تاء التأنيث، يقال: امرأة مُغِيبة ومُغِيب، وفي «الصِّحاح» : (وأغابت المرأة: غاب عنها زوجها فهي مغيبة؛ بالهاء، ومُشهِد؛ بلا هاء) ، انتهى، و (المُشهِد) : التي زوجها حاضرٌ، وفي «القاموس» : (مغيبة ومغيب) ، وفي «نهاية ابن الأثير» ، والله أعلم، وفي كلام بعضهم: (المغيبة: التي غاب زوجها عن مسكنها سواء أكان في البلد أم مسافرًا) ، وهذا مراد الباقين.

[ج 2 ص 437]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت