فهرس الكتاب

الصفحة 11160 من 13362

قوله: (بَابُ كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ) : اعلم أنَّ الشيخ محيي الدين النَّوَويَّ حكى خلافًا للعلماء، ولفظه: قال القاضي عياض: وقد استُدِلَّ بهذه السورة _يعني: بسورة {تبَّت} _ على جواز تكنية الكافر، وقد اختلف العلماء في ذلك، واختلفت الراوية عن مالك في تكنية الكافر بالجواز والكراهة، وقال بعضُهم: إنَّما يجوز من ذلك ما كان على جهة التأليف، وإلَّا؛ فلا، إذ في التكنية تعظيمٌ وتكبيرٌ، انتهى، والظاهر أنَّ مجموع هذا الكلام للقاضي، ولكن أقرَّه عليه، وبعضُهم قال: إنَّما يجوز من ذلك ما كان على جهة التأليف، وإلَّا؛ فلا، إذ في التكنية نوعُ تعظيمٍ، انتهى ما قاله شيخنا.

ونحوُ هذه العبارة في «شرح مسلم» للنوويِّ، والذي في «الأذكار» للنوويِّ: (باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يُعرَف إلَّا بها، أو خِيف من ذكره باسمه فتنةٌ ... ) إلى أن قال: (ونظائر هذا كثيرةٌ، هذا كلُّه إذا وُجِد الشرط الذي ذكرناه، فإن لم يوجد؛ لم يزد على الأسماء) انتهى، وفي «الروضة» قال: ولا بأس بمخاطبة الكافر والمبتدع والفاسق بكنيته إذا لم يُعرَف بغيرها، أو خيف من ذكره باسمه فتنةٌ، وإلَّا؛ فينبغي ألَّا يزيد على الاسم) انتهى.

قوله: (وَقَالَ المِسْوَرُ [1] ) : هو بكسر الميم، وإسكان السين، وفتح الواو، وهو ابن مَخْرَمة، تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه صَحَابيٌّ صغيرٌ، وأنَّ والده مَخْرَمةَ من مسلمة الفتح.

[1] كذا في (أ) و (ق) ، ورواية «اليونينيَّة» : (مِسْوَرٌ) .

[ج 2 ص 634]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت