قوله: (بَابُ الْغَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغُبَارِ) : تَقَدَّم أنَّ (الغَسل) الفعل _بفتح الغين_ وهو المصدر، وأمَّا الماء؛ فهو بالضَّمِّ، وقد تَقَدَّم مُطَوَّلًا بما فيه، قال ابن المُنَيِّر بعد أن ذكر حديث الباب: (إنَّما بوَّب عليه؛ لئلَّا يُتوهَّم كراهية غسلِ الغبار؛ لأنَّه من حميد الآثار، كما كره بعضُهم مسح ماء الوضوء بالمنديل، فبيَّن جوازَه بالعمل المذكور) انتهى، والتَّنشيف في الوضوء عند الشافعيَّة خلاف الأَوْلى، لا مكروهٌ على الصَّحيح.
[ج 1 ص 711]