قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) : قال شيخنا: (أظنُّه أبا حنيفة) ، ثمَّ ذكر كلامًا عن ابن بطَّال، ومِن جملته: (فما كان من الحمل على الخيل تمليكًا للمحمول عليه بقوله: هو لك؛ فهو كالصَّدقة المنقولة إذا قُبِضَتْ؛ لأنَّها مِلْكٌ للمُتصدَّق عليه، وما كان منها تحبيسًا [1] في سبيل الله؛ فهو كالأوقاف؛ لا يجوز فيها الرُّجوع عند جمهور العلماء، وخالف ذلك أبو حنيفة، وجعل الحبسَ باطلًا في كلِّ شيء، ولهذا قال البخاريُّ هنا:(وقال بعض النَّاس: له أنْ يرجع فيها) ؛ لأنَّه عنده حبسٌ باطلٌ راجعٌ إلى صاحبه).
[1] في (ب) : (محتبسًا) .
[ج 1 ص 648]