فهرس الكتاب
الصفحة 11982 من 13362
قوله: (بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ) : ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب مختصرًا على عادته، وهو حديث أبي موسى: «إنِّي والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرَها خيرًا منها؛ إلَّا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وتحلَّلْتُها» ، والحديث الآخر حديثُ عبد الرَّحْمَن بن سَمُرة: «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرَها خيرًا منها؛ فائتِ الذي هو خيرٌ، وكفِّر عن يمينك» ، قال: إن قيل: ترجم على التكفير قبلُ وبعدُ، وساق الحديثَ المجمَل في الترتيب؛ لأنَّ الواو لا تدلُّ إلَّا على الجمع المطلق؟ فالجواب: أنَّه لو كان الترتيبُ بينهما شرعيًّا بحيث لا تُشرَع الكفَّارة إلَّا بعد الحِنْث؛ لنبَّه الشرعُ عليه، فلمَّا لم يلتفت إلى ذلك؛ فُهِمَ التساوي فيه، انتهى.
حجم الخط: