قوله: (بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَى إِذَا أَحْصَنَتْ) : اعلم أنَّه لا تُرجَم الحُبْلى ما كان حملها من زنًى أو غيرِه حتَّى تضع، وهذا مُجمَعٌ عليه؛ لئلَّا يُقتَل جنينُها، وكذا لو كان حدُّها الجلدَ وهي حامل؛ لم تُجلَد بالإجماع حتَّى تضع، وكأنَّ الإمام البُخاريَّ لمَّا كان هذا إجماعًا؛ لم يقيِّد التَّرجمة؛ للعلم به، والله أعلم.
[ج 2 ص 748]