قوله: (بَابٌ: الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ) : ذكر ابن المُنَيِّر ما في الباب على عادته، ثُمَّ قال: غرضُه الردُّ على الكوفيِّين؛ إذ فرَّقوا بين ماء العِنَب وغيرِه، فلم يُحَرِّموا من غيره إلَّا القَدْرَ المُسْكِر خاصَّةً، وزعموا أنَّ الخمرَ ماءُ العِنَب خاصَّةً، انتهى، و (الخمر) : هل هو حقيقةٌ في عصير العِنَبِ مجازٌ في غيره؟ أو حقيقةٌ في جميع الأنبذة؟ قولان مشهوران شهرةً كبيرةً، والله أعلم.
[ج 2 ص 511]