فهرس الكتاب
الصفحة 4677 من 13362
قوله: (وَلَا يُسْلِمُهُ) : في التَّرجمة والحديث: بضَمِّ أوَّله، رُباعيٌّ، يقال: أسلم فلان فلانًا؛ إذا ألقاه إلى الهَلكة، ولم يحمِه مِن عدوِّه، وهو عامٌّ في كلِّ مَن أسلمتَه إلى شيء، لكن دخله التَّخصيصُ، وغلب عليه الإلقاءُ في الهَلكة [1] .
حجم الخط: