فهرس الكتاب
الصفحة 13017 من 13362
قوله: (بَابٌ: إذا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ [1] أَوِ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ من غَيْرِ عِلْمٍ؛ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ) : قال الدِّمْيَاطيُّ: (صوابه: فأخطأ بخلاف) ، انتهى، والذي ظهر لي أنَّه كلامٌ صحيحٌ أيضًا، والمراد: أنَّ العالمَ أو الحاكمَ إذا أفتى أو حكم في مسألةٍ، ثُمَّ تبيَّن له أنَّه خلافُ السُّنَّة؛ فإنَّه يجب عليه الرجوع إلى السُّنَّة؛ لأنَّها المحكمة، والذي قاله الدِّمْيَاطيُّ ينتقل إلى معنًى آخَرَ ومسألةٍ أخرى غيرِ هذه، والله أعلم.
حجم الخط: