فهرس الكتاب

الصفحة 4254 من 13362

قوله: (بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ) : قال ابن المُنَيِّر: (أدخل حديث الشفعة في البيع؛ لأنَّه إذا كان الشريك يأخذ الشَّقص من المشتري قهرًا [1] بالثَّمن، فَأخذُه له من شريكه مبايعة [2] ؛ جائز قطعًا، وفيه إشارة إلى أنَّ الشفعة بيع، وهو أحدُ المذهبين فيها) انتهى.

[1] في (ب) : (فهو أما) ، وهو تحريفٌ.

[2] في (ب) : (متابعة) ، وهو تصحيفٌ.

[ج 1 ص 553]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت