قوله: (بَابٌ: يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا) : ذكر ابن المُنَيِّر حديث الباب _وهو حديث المجامِع في رمضان_ على عادته، ثُمَّ قال: أعاد الحديثَ في هذه الترجمة، وما فيه إلَّا (أَطْعِمْهُ أهلك) ، لكن إذا جاز إعطاءُ الأقرباء؛ فالبُعَداء أجوزُ، وقاس البُخاريُّ كفَّارة اليمين على كفَّارة الإفطار في إجازة الصَّرْف إلى الأقرب، انتهى.
[ج 2 ص 728]