قوله: (بَابُ نَهْيِ النَّبِيِّ [1] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا) : قد اختُلِف متى حُرِّم نكاح المتعة على سبع روايات: (خيبر، حُنين، الفتح، أَوطاس، تبوك، عُمرة القضاء، حجَّة الوداع) ، قال شيخنا: والجمع متعيَّن؛ فيكون مَرَّاتٍ، ثُمَّ استقرَّ النَّهْيُ، كذا قال، وفيه ما فيه، وقد قَدَّمْتُ الكلام عليه في (غزوة خيبر) بكلامٍ حَسَنٍ؛ فانظره، والله أعلم، وأنَّ الصواب أنَّها حُرِّمَت زمن الفتح، قال ابن قَيِّم الجَوزيَّة الحافظُ شمسُ الدين قال: سمعت شيخ الإسلام ابنَ تيمية يقول: نكاح المتعة خيرٌ من نكاح التحليل من عشرة وجوهٍ: أحدها: أنَّ نكاح المتعة كان مشروعًا في أوَّل الإسلام، ونكاح التحليل لم يُشرع في زمنٍ من الأزمان،
[ج 2 ص 409]