فهرس الكتاب
الصفحة 1991 من 13362
قوله: (بَابُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَقَبْلَهَا) : يعني: ما جاء فيه؛ يعني: لم يجِئ فيه إِلا ركعتان بعدها، وجاء في «مسلم» : (أَربعٌ بعدها، وأمَّا قبلَها؛ فلا أَعلم فيه شيئًا يصحُّ) ، وحديث ابن ماجه: «أصليت قبل أَن تجيْءَ؟» سنده صحيح، وهو تصحيف من: (أَن تجلس) ، قاله الحافظ المِزِّيُّ شيخ شيوخنا، والله أعلم.
[ج 1 ص 277]
حجم الخط: