قوله: (بَابٌ: إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا؛ فَهْوَ جَائِزٌ) : ذكر ابن المُنَيِّر حديث الأصل بغير إسناد، ثمَّ قال: (جوَّد البخاريُّ رحمه الله في التَّرجمة، وإنَّما عدل عن قوله: إذا وقف المشاع؛ لئلَّا يَدخل فيه وقفُ أحد الشركاء حصَّته، ومالك رحمه الله لا يُمضيه على الشريك إن كانت تنقسم جَبْرًا؛ لضرر الشريك الآخر بالحبس، فالتَّرجمة بوقف الجماعة للمشاع بينهم تُخلِّص المسألة) ، والله سبحانه وتعالى أعلم [1] .
[ج 1 ص 697]
[1] (أعلم) : سقط من (ب) .